Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79922 بتاريخ 29/12/2025 : عدم اعتبار إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف إجراءً أساسياً موجباً للبطلان

J P 79922/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. عدم ترتيب البطلان على إجراء لم يجعله المشرع أساسياً، كعدم إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف.
  2. وجوب تأويل الأحكام الإجرائية تأويلاً ضيقاً، وعدم جواز التوسع فيها بما لا يحتمله النص.
  3. انتفاء البطلان في حالة عدم ورود نص صريح بترتيبه على إجراء معين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.