Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79922 بتاريخ 29/12/2025 : عدم اعتبار إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف إجراءً أساسياً موجباً للبطلان
Principe juridique
- عدم ترتيب البطلان على إجراء لم يجعله المشرع أساسياً، كعدم إمضاء المحامي أسفل مستندات الاستئناف.
- وجوب تأويل الأحكام الإجرائية تأويلاً ضيقاً، وعدم جواز التوسع فيها بما لا يحتمله النص.
- انتفاء البطلان في حالة عدم ورود نص صريح بترتيبه على إجراء معين.
Textes appliqués
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 6 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.