Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80013 بتاريخ 21/05/2025 : وجوب انتظار الحسم في النزاع الشغلي قبل البت في دعوى المساهمات الاجتماعية
Principe juridique
- حيث أن تطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي يقتضي ثبوت واسترسال العلاقة الشغلية بين الأجير ومؤجره طوال مدة العمل موضوع الطلب، باعتبار ذلك قاعدة أساسية لتقدير إلزامية المساهمات وقيمتها.
- وحيث يستفاد أن البت في النزاعات الشغلية يندرج ضمن الاختصاص الحكمي الحصري للدوائر الشغلية، وأنه متى كانت مسألة تكييف العلاقة العقدية (كمسألة أولية) محل نظر لدى الجهة القضائية المختصة، فإن البت في النزاع المتعلق بالمساهمات الاجتماعية يظل رهين الحسم النهائي في تلك المسألة الأولية.
Textes appliqués
- الفصول 183 إلى 185 م ش autres décisions
- الفصول 35 وما بعده من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.