Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79912 بتاريخ 07/01/2026 : توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والإداري وفق معيار هيكلي

J P 79912/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري وفق القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 يستند إلى معيار هيكلي، حيث يختص القضاء العدلي بالنظر في كل نزاع ينشأ بين المنشأة العمومية والغير، بغض النظر عن طبيعة نشاط المنشأة أو كونه في إطار تسيير مرفق عام.
  2. - النزاعات الناشئة بين مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير تدخل ضمن كتلة الاختصاص المسندة للقضاء العدلي بمقتضى الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996، ولا تخضع لاختصاص القضاء الإداري.

Textes appliqués

  • الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996 autres décisions
  • الفصل 17 من القانون عدد 40 المتعلق بالمحكمة الإدارية المؤرخ في 01-06-1972 autres décisions
  • الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30-06-1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.