Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79955/79956 بتاريخ 21/01/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق القانون بشأن توزيع التركة بعد وفاة أحد الورثة
Principe juridique
- - إن تغيير نسب الاستحقاق في التركة بوفاة أحد الورثة أثناء سير الدعوى يستوجب إعادة توزيع المناب على جميع المستحقين وفق أنصبائهم الشرعية، وعدم القيام بذلك يشكل مخالفة لأحكام القانون.
- - إعراض محكمة الموضوع عن الالتفات إلى دفع جدي يطرحه أحد الخصوم بشأن طريقة قسمة عقار مشترك، دون تناوله بالدرس والتمحيص أو استجلاء حقيقته من الخبراء عند الاقتضاء، يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.