Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79297/80932 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب تصريح المعقول تحت يده بجميع المستحقات الثابتة للمدين وقت إجراء العقلة التوقيفية

J P 79297/80932/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. العقلة التوقيفية تعد من وسائل التنفيذ الخاصة التي يلتزم الغير المعقول تحت يده بدور إيجابي في تجميد الأموال المسلطة عليها العقلة وحراستها تحت مسؤوليته الشخصية.
  2. المبلغ المضمن بالكمبيالة المسلمة للمدين قبل تسليط العقلة يعد دينا ثابتا لفائدته مقترنا بأجل ويخضع لإجراء العقلة بمقتضى الفصل 330 من م م م ت، ويتعين على المعقول تحت يده التصريح به إيجابيا باعتباره من مستحقات المدين الثابتة عند ضرب العقلة.
  3. الطعن في قضاء محكمة البداية، أيا كان مبناه، يخضع للإجراءات الأساسية المنظمة للاستئناف الأصلي أو العرضي، ولا تشذ عنه قاعدة الفصل 339 من م م م ت المكرسة للعذر الشرعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.