Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79291 بتاريخ 28/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة الأصلية أو التي يشهد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل في جميع صفحاتها، هو شرط جوهري لقبول الطعن التعقيبي طبقا لأحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- وحيث أن الاكتفاء بتقديم صورة شمسية لا تحمل إشهادا بمطابقتها للأصل من طرف عدل التنفيذ إلا بصفحتها الأولى يشكل مخالفة لأحكام الفصل 185 ثانيا من م م م ت، مما يؤدي إلى سقوط الطعن.
- وحيث أن المسقطات الإجرائية، ومنها عدم استيفاء شرط تقديم النسخة القانونية، هي من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.