Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79173 بتاريخ 23/12/2025 : اختصاص محكمة التعقيب بالرقابة على أوجه الدفوع القانونية دون النظر في الدفوع الجديدة
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل و المحافظة على الوضع القانوني للحق المرسم، و تختص بها محكمة الناحية طبق أحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية.
- - تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى و أدلتها و بناء قضائها عليها هو من صميم اختصاصها و مطلق اجتهادها، و لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه و عللت ذلك تعليلاً سليماً.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، و ليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 337 م. ح. ع autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.