Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79169 بتاريخ 02/04/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلب تعديل جراية التقاعد بناء على ترفيع في عنصر قار من المرتب
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي الجرايات وأن يتعلق بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بطلب تعديل جراية التقاعد بناء على الترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب، كمنحة القضاء، باعتبار ذلك من صميم اختصاصه الشمولي.
- - يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع تطورات الحياة.
- - لا يمكن للصندوق المكلف بتصفية الجرايات التمسك باستنفاذ أثر نص قانوني ينظم تحمله بالعبء الجبائي الإضافي بعد أن تغاضى عن تطبيقه في حينه تجاه مستحقيه، مما يحول دون حرمانهم من الحق الناشئ عن تعديل الجراية.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.