Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79271 بتاريخ 28/11/2025 : انتقال التزامات عقد الشغل إلى المتسوغ للأصل التجاري بموجب الفصل 15 من مجلة الشغل
Principe juridique
- - في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر، بما في ذلك المحال له الأصل التجاري، يحافظ العمال على مواطن عملهم وعلى الحقوق التي اكتسبوها طبقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل.
- - ينتقل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد الشغل بموجب تسويغ الأصل التجاري عملاً بأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل إلى المتسوغ للأصل، ويبقى المؤجر الأول مسؤولاً عن أداء المستحقات الناجمة عن العلاقة الشغلية خلال الفترة السابقة للتسويغ.
- - الاختبار وسيلة استقرائية يلجأ إليها القاضي لاستكمال الأبحاث في خصوص الأمور الفنية في إطار السلطة التقديرية، وليس لمحكمة التعقيب أن تعيد النظر في الوقائع والأمور الفنية التي هي من محض اختصاص محكمة الموضوع.
- - إغفال محكمة الموضوع عن الرد على الدفوعات الجوهرية للأطراف يعوق محكمة التعقيب عن مراقبة صحة تطبيق القانون، ويجعل القرار مستهدفاً للنقض لضعف التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.