Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79063 بتاريخ 01/12/2025 : بطلان التبليغ لعدم استكمال إجراءاته الجوهرية
Principe juridique
- - يقع الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
- - يترتب على تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من م م م ت خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جزاء سقوط الطعن.
- - إجراءات التبليغ والاستدعاء تعد من الإجراءات الأساسية لمساسها المباشر بضمان حقوق الدفاع.
- - عملية توجيه المكتوب البريدي للمطلوب طبق أحكام الفصل 8 من م م م ت تتمة حتمية لموجبات التبليغ وهي إجراء جوهري لمساسه بأحكام الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.