Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79099 بتاريخ 03/06/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد في طور التعقيب لعدم التمسك به سابقا

J P 79099/20253 juin 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز إثارة دفع جديد في طور التعقيب إذا لم يكن قد سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن من النظام العام.
  2. - سلطة المحكمة في تقدير أعمال الخبراء وتقييم نتائجها هي سلطة تقديرية محضة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا في حال الانحراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.