Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79113 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب معاينة القاضي الاستعجالي لتحقق شروط استرجاع المحل التجاري للبناء

J P 79113/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن تحقق شروط الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية لإعادة البناء يلزم المتسوغ بالخروج من المكرى ولا تأثير لدعوى إبطال التنبيه على هذا الالتزام.
  2. وحيث يستفاد أن القاضي الاستعجالي ملزم بفحص مؤيدات الخصوم واستخلاص النتائج القانونية منها لمعاينة تحقق شروط الدعوى، ولا يكتفي بالقول بأنها سابقة لأوانها دون ذلك.
  3. وحيث أن عدم مناقشة المستأنف لمضمون المؤيدات المحتج بها وعدم إدلائه بما يخالفها ينم عن ضعف في التعليل وهضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.