Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79113 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب معاينة القاضي الاستعجالي لتحقق شروط استرجاع المحل التجاري للبناء
Principe juridique
- حيث أن تحقق شروط الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية لإعادة البناء يلزم المتسوغ بالخروج من المكرى ولا تأثير لدعوى إبطال التنبيه على هذا الالتزام.
- وحيث يستفاد أن القاضي الاستعجالي ملزم بفحص مؤيدات الخصوم واستخلاص النتائج القانونية منها لمعاينة تحقق شروط الدعوى، ولا يكتفي بالقول بأنها سابقة لأوانها دون ذلك.
- وحيث أن عدم مناقشة المستأنف لمضمون المؤيدات المحتج بها وعدم إدلائه بما يخالفها ينم عن ضعف في التعليل وهضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 9 من قانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.