Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79068 بتاريخ 18/11/2025 : انتفاء قيام دعوى رفع المضرة لعدم تحقق الضرر الحال

J P 79068/202518 novembre 2025

Principe juridique

  1. - دعوى رفع المضرة المنظمة بالفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود، باعتبارها مندرجة ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية، لا تقوم إلا بإثبات الضرر الحال والمحقق، وهو أمر واقعي تخضع معاينته لسلطة المحكمة التقديرية في تقدير الأدلة ووسائل الإثبات.
  2. - عدم احترام مسافة التراجع القانونية أو مخالفة التراتيب العمرانية لا يكفيان بمفردهما لقيام دعوى رفع المضرة، بل يجب أن يكون لذلك الفعل دور مباشر في حصول ضرر حال وغير مستقبلي، وأن تثبت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر المدعى به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.