Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79018 بتاريخ 20/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الطرد التعسفي
Principe juridique
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- تتمتع محكمة الموضوع بحق الرقابة على قرارات مجلس التأديب وتمحيص الأسباب التي انبنى عليها لتقدير ما إذا كانت مبررة للطرد أم لا.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وفحصها للأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من اختصاصها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.