Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78999 بتاريخ 09/02/2026 : اعتبار الحادث الحاصل في المصعد المشترك أثناء العودة من العمل حادث شغل
Principe juridique
- حيث أن محل الإقامة المقصود بالفصل 3 من قانون فواجع الشغل هو مقر السكنى الذي يستقل به الشخص والمعد لاستعماله الخاص، ولا تشمل الأجزاء المشتركة المشاعة التي لا تعد للاستعمال الخاص.
- وحيث يستفاد أن الطريق على معنى الفصل 3 من قانون فواجع الشغل يبتدئ من العمل إلى باب المسكن، وبالتالي فإن الحادث الحاصل في المصعد المشترك أثناء العودة من العمل يكتسي صبغة شغلية.
- وحيث أن النص الخاص بالفصل 30 من قانون فواجع الشغل المتعلق بمصاريف الإختبار لا يقرأ في معزل عن القواعد العامة، وبقاء حق طالب الإختبار في استرجاع المصاريف قائما في صورة الحكم لصالح دعواه يجعل أحكام الفصل 128 م م م ت منطبقة وغير متعارضة معه.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 532 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.