Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78867 بتاريخ 04/04/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الأحكام واختصاص محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- - يعد الحكم معللاً تعليلاً كافياً إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وتضمن رداً صريحاً وواضحاً عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من ممارسة حقها في مراقبة سلامته.
- - يبقى اعتماد الإختبار بعد تمحيص النتائج التي توصل إليها الخبير وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى من اختصاص قضاة الموضوع وحدهم.
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناءً على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.