Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78802 بتاريخ 09/12/2025 : عدم وجوب انتظار مآل الشكاية الجزائية ضد الشهود لسماع شهادتهم
Principe juridique
- حيث أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية في ترجيح بعض وسائل الإثبات على بعض، ولا تثريب عليها في الاعتماد على البينة المتلقاة طالما تمت مراعاة إجراءات سماعها وفق القانون.
- وحيث يستفاد أن سماع شهادة الشهود لا يتوقف على انتظار مآل شكاية جزائية ضدهم بتهمة شهادة الزور، بل يكفي لسماعها عدم وجود قوادح موضوعية ثابتة وقت السماع.
Textes appliqués
- الفصل 98 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.