Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78802 بتاريخ 09/12/2025 : عدم وجوب انتظار مآل الشكاية الجزائية ضد الشهود لسماع شهادتهم

J P 78802/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية في ترجيح بعض وسائل الإثبات على بعض، ولا تثريب عليها في الاعتماد على البينة المتلقاة طالما تمت مراعاة إجراءات سماعها وفق القانون.
  2. وحيث يستفاد أن سماع شهادة الشهود لا يتوقف على انتظار مآل شكاية جزائية ضدهم بتهمة شهادة الزور، بل يكفي لسماعها عدم وجود قوادح موضوعية ثابتة وقت السماع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.