Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78868 بتاريخ 11/11/2025 : هضم حقوق الدفاع و ضعف التعليل لعدم استنفاذ محكمة الموضوع ولايتها في البحث و الموازنة بين الأدلة
Principe juridique
- - هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما تتخلى محكمة الموضوع عن دورها في البحث و الاستقراء و الموازنة بين الأدلة المعروضة عليها و لا ترد على دفوعات الخصم الجدية و التي لها أثر في الفصل في النزاع.
- - ضعف التعليل ينتج عن اعتماد محكمة الموضوع على نتيجة اختبار دون أن تتولى التحرير على الخبراء المنتدبين لبيان سبب عدم الأخذ بفرضية أخرى وردت في القرار التعقيبي السابق، و عن عدم تبريرها لاختيارها الذي يبقي على حالة التشتت التي لحقت بالعقار.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 177 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.