Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78931 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان إجراءات القيام لانعدام صفة المطلوب في الدعوى
Principe juridique
- شرط الصفة في القيام يعد من الإجراءات الأساسية التي تراقبها المحكمة من تلقاء نفسها وأنها من الإجراءات التي تهم النظام العام ويجوز إثارتها حتى لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- القيام الصادر من ميت يبطل إجراءات القيام برمتها طالما أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
- الإخلال بشرط الصفة في القيام يؤدي إلى بطلان إجراءات القيام وأن شرط الصفة مثلما يجب أن يتوفر في الطالب يجب كذلك أن يتوفر في المطلوب على حد السواء.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.