Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78931 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان إجراءات القيام لانعدام صفة المطلوب في الدعوى

J P 78931/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. شرط الصفة في القيام يعد من الإجراءات الأساسية التي تراقبها المحكمة من تلقاء نفسها وأنها من الإجراءات التي تهم النظام العام ويجوز إثارتها حتى لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. القيام الصادر من ميت يبطل إجراءات القيام برمتها طالما أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
  3. الإخلال بشرط الصفة في القيام يؤدي إلى بطلان إجراءات القيام وأن شرط الصفة مثلما يجب أن يتوفر في الطالب يجب كذلك أن يتوفر في المطلوب على حد السواء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.