Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78809 بتاريخ 28/05/2025 : عدم انسحاب أثر تعليق إجراءات التنفيذ بموجب قرار التسوية القضائية على إجراءات التقاضي واستصدار الأوامر بالدفع
Principe juridique
- - لا ينسحب أثر قرار افتتاح إجراءات التسوية القضائية القاضي بتعليق إجراءات التنفيذ على إجراءات التقاضي ومنها استصدار الأوامر بالدفع، وإنما ينحصر أثره في تعليق إجراءات تنفيذها فقط.
- - لا يشكل الخطأ في اعتبار المحكمة عدم إدلاء الطاعن بقرار التسوية القضائية تحريفاً للوقائع، إذا كانت قد أسست قضاءها على مضمون القرار ذاته فيما يتعلق بتعليق إجراءات التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصل 449 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.