Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78790 بتاريخ 07/05/2025 : انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على العملة العرضيين
Principe juridique
- - انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي المنصوص عليه بالقانون عدد 12 لسنة 1985 على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، وذلك بمجرد إثبات الرابطة الشغلية مع الهيكل الإداري.
- - خضوع العامل العرضي الذي ينتدب من قبل إدارة عمومية ويصرف أجره من اعتماداتها ويخضع لواجبات الوظيفة العمومية لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالوظيفة العمومية.
- - عدم انطباق أحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 على الوضعيات المهنية للعملة العرضيين السابقة على تاريخ صدوره، مع بقاء خضوعهم قبل ذلك التاريخ لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.