Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78810 بتاريخ 28/05/2025 : عدم انسحاب أثر تعليق التنفيذ في إطار التسوية القضائية على إجراءات التقاضي
Principe juridique
- حيث أن قرار افتتاح إجراءات التسوية القضائية القاضي بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون السابقة لتاريخ فتح التسوية لا ينسحب أثره على إجراءات التقاضي ومنها استصدار الأوامر بالدفع.
- وحيث يستفاد أن تعليق إجراءات التنفيذ في إطار الإجراءات الجماعية ينحصر في وقف تنفيذ السندات القضائية ولا يشكل حائلاً دون حق الدائن في استصدار أمر بالدفع بشأن الدين المتخلد بذمة مدينه.
Textes appliqués
- الفصل 449 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.