Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78808 بتاريخ 28/05/2025 : انحصار أثر قرار افتتاح التسوية القضائية في تعليق إجراءات التنفيذ دون إجراءات التقاضي
Principe juridique
- حيث أن أثر قرار افتتاح إجراءات التسوية القضائية يقتصر على تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص الديون السابقة لتاريخ فتح التسوية القضائية تطبيقاً لأحكام القانون المنظم للإجراءات الجماعية.
- وحيث يستفاد أن هذا الأثر لا ينسحب على إجراءات التقاضي ومنها استصدار الأوامر بالدفع أو الأحكام القضائية، وإنما ينحصر في تعليق إجراءات تنفيذها إلى حين صدور حكم في مطلب التسوية القضائية.
- وحيث أن حق الدائن في استصدار أمر بالدفع بشأن الدين المتخلد بذمة المدين يظل قائماً ولا يحول دونه صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية القضائية في حق هذا الأخير.
Textes appliqués
- الفصل 449 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.