Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78865 بتاريخ 27/01/2025 : إثبات علاقة الشغل وواقعة الطرد التعسفي بكل وسائل الإثبات

J P 78865/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. - إثبات بداية ونهاية واسترسال العلاقة الشغلية يقع بكل وسائل الإثبات طبق أحكام مجلة الشغل.
  2. - تجاوز العامل مدة أربع سنوات عمل مسترسلة لدى نفس المؤجر يمنحه صفة العامل القار، ويُعدّ إيقافه عن العمل حتى بموجب نهاية عقد محدد المدة طرداً تعسفياً.
  3. - استحقاق الأجير للمنح القانونية يبدأ من تاريخ ثبوت بداية العلاقة الشغلية، وتعديل المحكمة للمنح المحسوبة بناءً على ما يثبت تسلم جزء منها يكون مؤسساً على أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من مجلة الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.