Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78865 بتاريخ 27/01/2025 : إثبات علاقة الشغل وواقعة الطرد التعسفي بكل وسائل الإثبات
Principe juridique
- - إثبات بداية ونهاية واسترسال العلاقة الشغلية يقع بكل وسائل الإثبات طبق أحكام مجلة الشغل.
- - تجاوز العامل مدة أربع سنوات عمل مسترسلة لدى نفس المؤجر يمنحه صفة العامل القار، ويُعدّ إيقافه عن العمل حتى بموجب نهاية عقد محدد المدة طرداً تعسفياً.
- - استحقاق الأجير للمنح القانونية يبدأ من تاريخ ثبوت بداية العلاقة الشغلية، وتعديل المحكمة للمنح المحسوبة بناءً على ما يثبت تسلم جزء منها يكون مؤسساً على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.