Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79351 بتاريخ 19/03/2025 : وجوب تدخل القاضي الاستعجالي بإجراء وقتي لإيقاف الأشغال لحماية الحق من التلاشي

J P 79351/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - من واجب القاضي الاستعجالي اتخاذ قرار وقتي في المسائل التي لا تتحمل التأخير بغاية حفظ الحقوق التي تستوجب الحماية، ومنها القرارات المتعلقة بإيقاف الأشغال باعتباره قراراً وقتياً إلى حين النظر في أصل النزاع.
  2. - القضاء بتوقيف الأشغال إلى حين البت في أصل النزاع يدخل في صميم صلاحيات القاضي الاستعجالي، خاصة عند توفر ركن التأكد من خطر محدق يهدد الحق بالتلاشي أو تفاقم ضرر لا يمكن تفاديه لاحقاً.
  3. - إن اعتبار أن رفع المضرة من المسائل التي تتطلب الخوض في الأصل، وبالتالي استبعاد إمكانية إيقاف الأشغال، فيه سوء فهم لأحكام القضاء الاستعجالي الذي يهدف إلى حماية متقاضين لا يمكن ترك حقوقهم بدون حماية إلى حين البت في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.