Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78706 بتاريخ 26/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي
Principe juridique
- - يندرج الحق في طلب تعديل الجرايات التقاعدية ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، طالما كان موضوع الدعوى يستهدف التعديل استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي المنصوص عليها قانونا.
- - يترتب على تحمل صناديق الضمان الاجتماعي بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة القضاء من الضريبة، وجوب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يوجب تعديلها تلقائيا عملا بقاعدة التعديل الآلي.
- - يعد الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه قانونا آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، ولا تنقضي آثاره بصدور إجراءات استثنائية لاحقة ما لم يصدر نص قانوني صريح بنسخه أو تحديد مدته.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.