Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78815 بتاريخ 12/03/2025 : عدم وجوب إعادة أعمال الخبرة في دعوى رفع المضرة عند ثبوت التبليغ القانوني
Principe juridique
- - دعوى رفع مضار الجوار بموجب الفصل 99 من م ا ع لا تشترط صفة المالك في الجار المدعي، بل هي حق مطلق لجميع الجيران سواء كانوا مالكين أو شاغلين المحل بأي وجه قانوني.
- - لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير نتائج الخبرة والاخذ بها متى كانت مؤيدة واقعا ومبررة قانونا بما له أصل ثابت في الملف، ورفض طلب إعادة أعمال الخبرة لا يشكل هضما لحقوق الدفاع إذا كان التبليغ للخبير قد وقع طبق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.