Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78696 بتاريخ 21/05/2025 : عدم انطباق آلية ضم الخدمات على مطالبة المؤجر بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي المتأخرة
Principe juridique
- إن أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضم الخدمات تخص العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق وفق إجراءات محددة ولا علاقة لها بالمطالبة بالمحجوزات المستوجبة قانوناً وغير مدفوعة.
- تندرج مطالبة الأجير لمؤجره بتسديد المساهمات المتأخرة في إطار علاقة الأجير بمؤجره، وتخضع لأحكام القانون المنظم لها دون أن تدخل في نطاق آلية الضم المنصوص عليها بالقانون عدد 105 لسنة 1995.
- يكون إلزام المؤجر بدفع المحجوزات القانونية المستوجبة وغير المدفوعة لفائدة المضمون وفقاً للقانون المنظم لعلاقة العمل في طريقه قانوناً ولا تثريب على محكمة الموضوع في ذلك.
Textes appliqués
- الفصل الأول من قانون الضم عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 105 autres décisions
- الفصل الثالث من القانون عدد 105 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.