Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78625 بتاريخ 27/01/2025 : تقدير حجية المؤيدات وترجيحها من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير حجية المؤيدات المقدمة من الطرفين والموازنة بينها يرجع لمحكمة الموضوع التي لها أن ترجح مؤيدات أحد الطرفين وتعتمد عليها في قرارها وفق ما تحتكم عليه من إجتهاد وسلطة تقديرية شريطة التعليل المستساغ وإحترام القانون وحق الدفاع وفهم الوقائع فهما صحيحا.
- تقديم أحد الشهود استقالته من العمل لدى الطاعنة لا يعد قدحا يوهن تصريحاته ولا تعد بالتالي هذه الدفوع المقدمة من الطاعنة تجريحا فعليا من شأنه أن يجعل الثقة في أقول الشهود محل شك أو ضعف طبق ما نصّ الفصل 97 من م م م ت.
- إدلاء الأجير الأجنبي بشهائد من وزارة التشغيل تخول له العمل في المؤسسات التونسية يعد إحتراما للتراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 7 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 97 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.