Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78617 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب التزام الإدارة بشروط إسناد الخطط الوظيفية المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- - الإجراء المتعلق بوجوب تكليف ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة أو غيرها من المؤسسات العمومية طرفا في القضية هو إجراء لا يهم النظام العام بدليل جواز الاتفاق على خلافه.
- - على الإدارة تحقيقا للتوازن بين مستلزمات الشرعية ومتطلبات المحافظة على استقرار الوضعيات القانونية وحماية لحق الموظف في التطور الطبيعي لمساره الوظيفي بما يقتضيه من تدرج وفرص للترقية في كنف المساواة أن تلتزم بالقوانين المنظمة لها لا سيما منها المتعلقة بشروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية.
- - شرط صدور مقرر عن الرئيس المدير العام عند إسناد خطة وظيفية لا يعدو أن يكون إجراء إداريا منصوصا عليه بنص مستقل، مع وجوب أن يكون معللا حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على شرعيته وتكريسه لمبدأ المساواة في العمل وتكافؤ الفرص.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 autres décisions
- الفصل الثاني من الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.