Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78637 بتاريخ 13/01/2026 : انتفاء خطأ الحكم العقاري الموجب للتعويض على أساس الفصل 337 م.ح.ع
Principe juridique
- دعوى التعويض على أساس الفصل 337 من م.ح.ع هي دعوى مسؤولية يشترط لقيامها توفر عناصر متلازمة تتمثل في صدور حكم تسجيل بات، ووجود خطأ أو فعل ضار نتج عنه، وحصول ضرر شخصي محقق، وعلاقة سببية بين الفعل والضرر.
- الخطأ المعتبر في إطار الفصل 337 من م.ح.ع هو الخطأ الجوهري الذي يؤدي إلى صدور حكم عقاري على غير الوجه الصحيح المطابق لواقع العقار، ويشترط أن يكون له علاقة بأصل الحق.
- لا يستشف وقوع المحكمة العقارية في الخطأ من مجرد صدور قرار شرح لاحق عن تاريخ الحكم، إذ أن قرار الشرح لا يعدو أن يكون متمماً للحكم الواقع تفسيره ولا ينفي صحة الحكم الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 337 من م.ح.ع autres décisions
- الفصل 83 م.اع autres décisions
- الفصل 124 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.