Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80070 بتاريخ 25/06/2025 : كفاية الظاهر في ثبوت الدين لاستصدار إذن العقلة التوقيفية
Principe juridique
- - الأذون على العرائض من الأعمال الولائية التي لا تخضع لمبدأ المواجهة ابتداءً، إلا أن الطعن فيها يضمن هذا المبدأ ويخول للقاضي سماع دفوع الطرفين.
- - لا يشترط في الدين الذي يبيح الفصل 330 م م م ت استصدار إذن العقلة التوقيفية أن يكون ثابتاً ثبوتاً قطعياً، بل يكفي أن يلوح من ظاهر سنده أنه ثابت.
- - استصدار الإذن على العريضة يكون في الحالات المنصوص عليها قانوناً (الفصل 213 م م م ت) أو في غيرها بشرط وجود خطر ملم يهدد استخلاص الحق.
Textes appliqués
- الفصل 330 م م م ت autres décisions
- الفصل 219 م م م ت autres décisions
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.