Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 78534 بتاريخ 31/10/2025 : حصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض في الفرع الذي تسلط عليه الطعن دون سواه
Principe juridique
- - أحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المتعلقة بتنظيم نقض الأحكام النهائية تهم النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية واختصاص المحاكم، ويرتب المشرع جزاء البطلان على عدم مراعاة أحكامها تطبيقا للفصل 14 من نفس المجلة.
- - محل نظر محكمة الإحالة بعد التعقيب مقصور على فرع أو فروع الدعوى التي تسلط عليها الطعن دون سواها، وكل ما خرج عن ذلك يدخل في إطار ما اتصل به القضاء ولا يجوز للمحكمة إثارة مسائل لم يشملها النقض.
Textes appliqués
- الفصل 191 م مم ت autres décisions
- الفصل 14 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.