Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78555 بتاريخ 24/02/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والاختبارات

J P 78555/202524 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يحق للطاعن مناقشة الاختبارات أمام محكمة التعقيب التي يقتصر نظرها على صحة تطبيق القانون وتأويله دون الخوض من جديد فيما تناولته محكمة الأصل من أبحاث ووسائل استقراء أوصلتها إلى الاقتناع بنتيجة الاختبار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.