Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78361 بتاريخ 11/02/2025 : تقدير الأدلة التجارية من سلطة محكمة الموضوع

J P 78361/202511 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم.
  2. حرية الإثبات في المادة التجارية تجيز الاعتماد على وسائل كالفواتير المقرونة بالقبول ودفاتر التجار.
  3. منازعة نتيجة الخبرة أو تقدير الأدلة من قبل محكمة الموضوع تعتبر دفوعا موضوعية خارجة عن نظر محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.