Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78517 بتاريخ 04/11/2025 : انتفاء شرط إبرام العقد أثناء مرض الموت لانتفاء اتصال المرض بالوفاة وعدم إقعاد المريض عن شؤونه
Principe juridique
- - دعوى إبطال عقد البيع أثناء مرض الموت لوارث لا تقبل إلا إذا ثبت شرطان متلازمان، أولهما أن العقد حصل أثناء مرض الموت، وثانيهما أن ظهر فيه قصد المحاباة.
- - مؤسسة مرض الموت تقتضي توفر شروط متعلقة بالمرض، منها أن يكون خطيرا ومنذرا بالهلاك ومتصلا بالموت ولا تتجاوز مدته سنة واحدة على الأكثر، وأن يقعده المرض عن قضاء مصالحه العادية المألوفة.
- - إذا اختل أحد الشرطين المتلازمين للقيام بدعوى الإبطال، وهما إبرام العقد أثناء مرض الموت وظهور قصد المحاباة فيه، فلا ينظر إلى الشرط الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 565 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.