Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78364 بتاريخ 07/05/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى العقد الأساسي المنظم للعلاقة دون الاقتصار على السندات التجارية المجسدة للدين
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى العقد الأساسي المنظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وعدم الاقتصار على السندات التجارية المجسدة للدين دون فحص بنود العقد ومدى مطابقة الضمانات المسلمة لأحكام القانون المنظم.
- - وجوب تحري محكمة الموضوع لشروط الفصل 22 من القانون عدد 78 لسنة 2008 المتعلق بشركات الاستثمار والذي يوجب أن لا تتضمن الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع ومكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.
Textes appliqués
- الفصل 22 من القانون عدد 78 لسنة 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.