Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78369 بتاريخ 06/10/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة واعتمادها
Principe juridique
- تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة وتقرير اعتمادها أو الإذن بإعادة الإختبار هو أمر خاضع لمطلق تقدير محاكم الأصل التي تظل حرة في تأسيس قضائها على أعمال الخبرة المأذون بها أو استبعادها.
- محكمة القرار المنتقد تظل حرة في وزن الدليل وفي جدية ما يطلب منها عند تقديرها لأعمال الخبرة.
- اعتماد محكمة القرار المنتقد على تقرير خبير عدلي روعيت فيه أحكام الفصل 110 من م م م ت وبين فيه رأيه الفني بغاية الإيضاح والأسباب التي بني عليها لا يشكل هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.