Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78301 بتاريخ 03/11/2025 : ضعف التعليل في استبعاد شرط فاسخ منصوص عليه في عقد التسويغ

J P 78301/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. - ضعف التعليل يتحقق عندما تبنى المحكمة حكمها على تصريحات أحد الخصوم دون تمحيص وقائع القضية والإحاطة بملابساتها، خاصة إذا كانت الأدلة المقدمة تثبت عكس تلك التصريحات.
  2. - موافقة المسوغ على استغلال المكرى لنشاط معين لا تعني تنازله عن حقه في الراحة والهدوء كجار ولا تشرع للمتسوغ مخالفة التراتيب الإدارية وشروط الاستغلال المنصوص عليها في كراس الشروط.
  3. - إذا نص عقد التسويغ على شرط يلزم المتسوغ باحترام التراتيب الإدارية وراحة الأجوار وقرن ذلك بشرط فاسخ جزاءً عن المخالفة، فإن للمسوغ الحق في طلب فسخ العقد متى ثبتت المخالفة، ولا يمكن استبعاد هذا الشرط بحجة أن فرض احترام التراتيب هو من خصائص السلطات الإدارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.