Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78345 بتاريخ 16/01/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبرة وترجيح الأدلة

J P 78345/202416 janvier 2024

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب وسيلة طعن غير عادية ترمي إلى مراقبة حسن تطبيق القانون وبيان العيوب القانونية التي شابت الحكم دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة.
  2. - تقدير الخبرة وترجيح أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع وسلطتها التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً.
  3. - قاضي الموضوع هو خبير الخبراء وله اعتماد الخبرة بصفة كلية أو جزئية أو عدم الرد على ما أثير حولها إذا اتسم بعدم الجدية، وهو مقيد بالزمن القضائي وملزم باعتماد أجل معقول لفض النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.