Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78353 بتاريخ 14/05/2025 : وجوب تعديل جراية التقاعد آليا عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة

J P 78353/202514 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها التصفية، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 37 من القانون المنظم.
  2. - تخضع المنحة القارة المحدثة لفائدة الموظفين للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، مما يجعلها عنصراً مكوناً لجراية التقاعد ويوجب إدماجها في احتسابها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.