Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78353 بتاريخ 14/05/2025 : وجوب تعديل جراية التقاعد آليا عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- - وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها التصفية، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 37 من القانون المنظم.
- - تخضع المنحة القارة المحدثة لفائدة الموظفين للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية، مما يجعلها عنصراً مكوناً لجراية التقاعد ويوجب إدماجها في احتسابها.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 6 من الأمر عدد 2941 لسنة 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.