Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78160 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب تعديل الجراية آليا عند تحمل الصندوق الاجتماعي بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة

J P 78160/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن إعفاء منحة قارة من الأداء، إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب التعديل الآلي للجراية عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
  2. - الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع به، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق المقرر للإعفاء هي المكلفة باستكمال الإجراء بإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
  3. - لا يشترط الفصل 123 م م م ت التنصيص على المبالغ المحكوم بها بصفة دقيقة، ويكفي أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ بواسطة الآليات والبرامج الإعلامية المخولة للجهة المختصة، كالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في نطاق احتساب الجرايات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.