Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78384 بتاريخ 02/06/2025 : وجوب تقديم المعقول تحت يده تصريحا كتابيا مستقلا عن مؤيدات الدعوى
Principe juridique
- - حيث أن الفصل الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على عدل التنفيذ التعريف بهوية الواقع التبليغ إليه دون اشتراط شكلية معينة، وتعتبر المحاضر المحررة من قبله حجة رسمية طالما لم يطعن فيها بالزور.
- - وحيث يستفاد من الفصل الحادي عشر من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن إجراء العقلة التوقيفية يحصل بواسطة محضر يحرره العدل المنفذ ويعلم به المعقول تحت يده، دون أن ينتهج المشرع شكلية معينة في التبليغ، متى تحققت الغاية من الإجراء بثبوت علم الطاعن.
- - وحيث أن القانون يوجب على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي مستقل عن مؤيدات الدعوى وتقارير النواب إلى كتابة المحكمة، وذلك حتى تبسط المحكمة رقابتها عليه وتحسن تكييفه عملاً بالفصل 341 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 11 من م م م ت autres décisions
- الفصل 332 من م م م ت autres décisions
- الفصل 337 من م م م ت autres décisions
- الفصل 338 من م م م ت autres décisions
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
- الفصل 341 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.