Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78288 بتاريخ 12/02/2025 : عدم جواز الجمع بين تعويض قيمة الشيء التالف والتعويض عن حرمان استعماله

J P 78288/202512 février 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز الجمع بين تعويض قيمة الشيء التالف باعتماد قيمته التجارية بعد طرح قيمة الحطام، والتعويض عن الحرمان من استعماله طالما أن الشيء لم يعد صالحا للاستعمال منذ حصول الضرر.
  2. - لا تستحق التعويض عن الخسارة في الربح أو الإنتاج الناشئة عن حرمان استعمال الشيء التالف إلا إذا كانت هذه الخسارة محققة وحقيقية، وليست مجرد مداخيل مفترضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.