Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78288 بتاريخ 12/02/2025 : عدم جواز الجمع بين تعويض قيمة الشيء التالف والتعويض عن حرمان استعماله
Principe juridique
- - لا يجوز الجمع بين تعويض قيمة الشيء التالف باعتماد قيمته التجارية بعد طرح قيمة الحطام، والتعويض عن الحرمان من استعماله طالما أن الشيء لم يعد صالحا للاستعمال منذ حصول الضرر.
- - لا تستحق التعويض عن الخسارة في الربح أو الإنتاج الناشئة عن حرمان استعمال الشيء التالف إلا إذا كانت هذه الخسارة محققة وحقيقية، وليست مجرد مداخيل مفترضة.
Textes appliqués
- الفصل 107 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.