Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78400 بتاريخ 12/05/2025 : وجوب إجراء محكمة الموضوع لأبحاث استقرائية تكميلية عند تعارض البينات الكتابية مع الشهادات
Principe juridique
- عدم إلزام محكمة الموضوع بالرد على جميع المسائل المطروحة، بل يقتصر نظرها على الأمور الجدية ذات التأثير المباشر على وجه الفصل في القضية.
- عدم بطلان عريضة الدعوى لمجرد عدم تضمينها مهنة المدعى عليه، ما دامت قد استوفت البيانات الإلزامية المنصوص عليها على وجه الحصر.
- وجوب استفراغ محكمة الموضوع للجهد في مزيد البحث وإجراء اختبار تكميلي بحضور جميع الأطراف عند تعارض البينات الكتابية مع الشهادات المقدمة، لتحقيق الاستقراء الكامل للوقائع قبل الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 86 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.