Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78151 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلب تعديل جراية التقاعد بناء على ترفيع منحة قارة
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعديل جراية التقاعد عندما يكون التعديل ناشئاً عن ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب، وذلك تطبيقاً للفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- - يترتب التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن المالي للمتقاعدين وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
- - لا يمكن للصناديق الاجتماعية التمسك باستنفاذ أحكام الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 بعد صدور الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 الذي حدد مبالغ العبء الجبائي الإضافي بصفة نهائية، إذا كانت قد تغاضت عن واجبها في التحمل بهذا العبء في حينه.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.