Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78034 بتاريخ 11/07/2025 : اختصاص محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها المركز المحاسبي الصادر عنه بطاقة الجبر
Principe juridique
- يختص بالنظر في الاعتراض على بطاقة الجبر محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادر عنه البطاقة، وليس محكمة الاستئناف بتونس حصرا.
- يجب تفسير النص القانوني وفقا للمعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع النص، دون تأويل يتجافى مع النص.
Textes appliqués
- الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 532 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.