Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78034 بتاريخ 11/07/2025 : اختصاص محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها المركز المحاسبي الصادر عنه بطاقة الجبر

J P 78034/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. يختص بالنظر في الاعتراض على بطاقة الجبر محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المركز المحاسبي الصادر عنه البطاقة، وليس محكمة الاستئناف بتونس حصرا.
  2. يجب تفسير النص القانوني وفقا للمعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع النص، دون تأويل يتجافى مع النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.