Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78043 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب اختصاص محكمة الاستئناف الواقعة في دائرتها الجهة المصدرة لبطاقة الجبر بالنظر في الاعتراض عليها
Principe juridique
- - تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاعتراض على بطاقة الجبر إذا كانت واقعة في الدائرة الترابية للجهة المصدرة لتلك البطاقة.
- - يجب أن يكون الاعتراض على بطاقة الجبر معللاً وأن يتضمن تعيين القضية لجلسة معينة لدى محكمة الاستئناف المختصة ترابياً.
- - يترتب على قبول الطعن بالتعقيب إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.
Textes appliqués
- الفصل 27 من م م ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.