Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78043 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب اختصاص محكمة الاستئناف الواقعة في دائرتها الجهة المصدرة لبطاقة الجبر بالنظر في الاعتراض عليها

J P 78043/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. - تختص محكمة الاستئناف بالنظر في الاعتراض على بطاقة الجبر إذا كانت واقعة في الدائرة الترابية للجهة المصدرة لتلك البطاقة.
  2. - يجب أن يكون الاعتراض على بطاقة الجبر معللاً وأن يتضمن تعيين القضية لجلسة معينة لدى محكمة الاستئناف المختصة ترابياً.
  3. - يترتب على قبول الطعن بالتعقيب إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.