Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77886 بتاريخ 10/02/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة
Principe juridique
- حيث أن الفصل 261 م ا ج يوجب على الطاعن بالتعقيب تقديم مطلب كتابي لكتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه دون أي استثناء.
- وحيث يستفاد أن التنصيص على ظهر الملف أو بمحضر الجلسة على نية التعقيب لا يقوم مقام المطلب الكتابي الواجب قانونا.
- وحيث أن مخالفة هذا الإجراء الجوهري تستوجب البطلان عملا بأحكام الفصل 199 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.