Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78075 بتاريخ 30/01/2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

قرار تعقيبي مدني عدد 78075 بتاريخ 30/01/2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

J P 78075/202630 janvier 2026

Principe juridique

  1. - قانون الشغل قانون استثنائي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الأجراء وحقوق المؤجرين وحماية المؤسسة الاقتصادية، وتطبق قواعده استبعادا للقواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.
  2. - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد، وخاصة الخطأ الفادح المنصوص عليه بالفصل 14 من مجلة الشغل، موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات على خلاف القاعدة العامة.
  3. - الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقيا وثابتا ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤسسة بصورة تجعل الطرد ضرورة تحتمها حماية مصلحتها.
  4. - الرقابة التقديرية لمحكمة الموضوع في مناقشة الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية مطلقة ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم مطابقا للقانون ومعللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.